- بسم الله الرحمن الرحيم .
- قوله : ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي في الأخريين هذا هو التوارث .
قلت : فيه حديثان مرسلان أخرجهما أبو داود في " مراسيله " : أحدهما : عن الحسن . والآخر : عن الزهري قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يجهر بالقراءة في الفجر في الركعتين كليهما ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن . وسورة في كل ركعة سرا في نفسه ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن . وسورة ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم القرآن سرا في نفسه ثم يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء ويقرأ في الأخريين في نفسه بأم القرآن وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام لا يقرأ معه أحد والتشهد في الصلوات حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين انتهى . ومرسل الحسن نحوه وذكرهما عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود وقال : إن مرسل الحسن أصح وتقدم في " مواقيت الصلاة ( ص 225 ) - في إمامه جبريل " من حديث أنس : أنه أسر في الظهر . والعصر . والثالثة من المغرب . والأخريين من العشاء وينبغي أن يكتب هنا