- الحديث الرابع : روى أبو حميد الساعدي قال : .
- كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه .
قلت : رواه الجماعة ( 1 ) إلا مسلما من حديث محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم : منهم أبو قتادة قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالوا : ولم ؟ فو الله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال : بلى قالوا : فأعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول : سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول : الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول : الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا : صدقت هكذا كان يصلي انتهى . أخرجوه مختصرا ومطولا وضعفه الطحاوي ( 2 ) بما سيأتي في حديث رفع اليدين وفي الجلوس .
- ومن أحاديث الباب : ما أخرجه الأئمة الستة ( 3 ) عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع من السجدتين انتهى . قال في " الكتاب " : وهذا محمول على حالة العذر قال الطحاوي في " شرح الآثار ( 4 ) " : إنما كان رفعهم الأيدي إلى المناكب لعلة البرد بدليل أن وائل بن حجر لما روى الرفع إلى الأذنين قال في حديثه : ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب قال : فتحمل أحاديث المناكب على حالة العذر وتتفق الآثار بذلك والله أعلم .
_________ .
( 1 ) البخاري مختصرا في " باب سنة الجلوس " ص 114 ، وأبو داود في " افتتاح الصلاة " ص 113 واللفظ له وفي " باب من ذكر التورك في الرابعة " ص 145 ، والترمذي في " باب ما جاء في وصف الصلاة " ص 40 ، وابن ماجه في " باب إتمام الصلاة " ص 75 ، وص 62 ، والنسائي في " باب الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة " ص 186 مختصرا والدارمي في " باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم " ص 163 ، وابن جارود في " صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم " ص 101 .
( 2 ) في " شرح الآثار " ص 153 ، وأعله أبو حاتم بالإرسال .
( 3 ) البخاري في " الصلاة - في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى " ص 102 ، ومسلم في " استحباب رفع اليدين حذو المنكبين " ص 168 .
( 4 ) في " باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة أين يبلغ بهما "