- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " المرأة عورة مستورة " .
قلت : أخرجه الترمذي في " آخر الرضاع " عن همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " انتهى . وقال : حديث حسن صحيح غريب انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين من القسم الثالث عن ابن خزيمة بسنده إلى مورق وأخرجه أيضا عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الأحوص به وزاد : وأنها لا تكون إلى الله تعالى أقرب منها في قعر بيتها انتهى . وبالسندين أيضا رواه البزار في " مسنده " ولفظ : " مستورة " لم أجده عند أحد منهم والله أعلم .
- وفي الباب حديث أخرجه أبو داود في " سننه - في كتاب اللباس ( 1 ) " عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه انتهى . قال أبو داود : هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال ابن القطان : ومع هذا فخالد مجهول الحال قال المنذري : وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحد وقال ابن عدي في " الكامل " : هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال فيه مرة : عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل : عائشة انتهى كلامه .
- حديث آخر أخرجه أبو داود في " المراسيل " عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل " انتهى . وأخرج البيهقي ( 2 ) عن عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالت : ما ظهر منها : الوجه والكفان انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وعقبة الأصم تكلم فيه واستدل الشيخ في " الإمام " على أن الصغير ليس له عورة بحديث رواه الطبراني في " معجمه الكبير " أخبرنا الحسن بن علي عن خالد بن يزيد عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ( 3 ) قال : رأيت رسول الله يفرج ما بين فخذي الحسن وقبل زبيبته انتهى . وسكت عنه .
- حديث استدل به من جعل قدمي المرأة عورة أخرجه أبو داود ( 4 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن مهاجر عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلّم أن تصلي المرأة في درع وخمار ليس لها إزار قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " ( 5 ) وقال : إنه على شرط البخاري ( 6 ) قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وهذا الحديث فيه مقال وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث فإن أبا داود أخرجه أيضا من طريق مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة الحديث ولم يرفعه قال أبو داود : هكذا رواه مالك . وابن أبي ذئب . وبكر بن مضر . وحفص بن غياث . وإسماعيل بن جعفر . ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها : لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلّم وسئل الدارقطني في " العلل " عن هذا الحديث فقال : يرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة واختلف عنه في رفعه فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وتابعه هشام بن سعد وخالفه ابن وهب ( 7 ) فرواه عن هشام بن سعد موقوفا وكذلك رواه مالك . وابن أبي ذئب . وابن لهيعة . وأبو عسال ( 8 ) محمد بن مطرف . وإسماعيل بن جعفر . والدراوردي عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفا وهو الصواب قال صاحب " التنقيح " : وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له البخاري في " صحيحه " ووثقه بعضهم لكنه غلط في رفع هذا الحديث والله أعلم انتهى .
- قوله : روي عن عمر Bه أنه قال : ألقي عنك الخمار يا دفار أتشبهين بالحرائر ؟ .
قلت : غريب وبمعناه روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن عمر Bه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة فقال : اكشفي رأسك لا تشبهي بالحرائر انتهى . أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء عن الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر قال ابن جريج : وحديث ابن عمر : ضرب عقيلة أمة أبي موسى الأشعري في الجلباب أن تتجلب انتهى . أخبرنا ابن جريج : عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت : خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل له : جارية لفلان رجل من بيته فأرسل إلى حفصة فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات ؟ لا تشبهوا الإماء بالمحصنات انتهى . ورواه البيهقي وقال : الآثار بذلك عن عمر صحيحة انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال : دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت ؟ قالت : لا قال فما بال الجلباب ؟ ضعيه على رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بذلك بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته انتهى . وروى محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أن يتقنعن ويقول : لا تتشبهن بالحرائر " انتهى .
- قوله : روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما خرجوا من البحر عراة صلوا قعودا بإيماء .
قلت : غريب وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ( 9 ) قال : الذي يصلي في السفينة . والذي يصلي عريانا يصلي جالسا انتهى . أخبرنا إبراهيم عن محمد بن إسحاق بن عبد الله عن ميمون بن مهران قال : سئل علي عن صلاة العريان فقال : إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما انتهى . أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف يومئون إيماءا .
_________ .
( 1 ) في " باب ما تبدي المرأة من زينتها " ص 213 - ج 2 .
( 2 ) في " باب عورة المرأة " ص 225 - ج 2 .
( 3 ) قال البيهقي : إسناده ليس بالقوي " تلخيص " .
( 4 ) في " باب كم تصلي المرأة " ص 101 ، والبيهقي ص 232 - ج 2 .
( 5 ) في " باب تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار " الخ ص 250 - ج 1 .
( 6 ) وأقره على ذلك الذهبي في " مختصره " .
( 7 ) عند البيهقي : ص 232 - ج 2 .
( 8 ) في نسخة " س " غسان .
( 9 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 67 : إسناد حديث ابن عباس . وعلي ضعيف