- الحديث الاول : قال عليه السلام : .
- " لا صلاة لحائض إلا بخمار " .
قلت : أخرجه أبو داود . والترمذي في " الصلاة " . وابن ماجه في " الحيض ( 1 ) " عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ورواه ابن خزيمة وعنه ابن حبان في " صحيحيهما " ولفظهما : " لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " انتهى . ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني ورواه الحاكم في " المستدرك " في أثناء الصلاة وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة ثم أخرجه عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا صلاة لحائض إلا بخمار " انتهى . وإليه أشار أبو داود في " سننه " فقال : وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلّم ورواه أحمد . وإسحاق بن رهوايه وأبو داود الطيالسي في " مسانيدهم " قال الدارقطني في " كتاب العلل " : حديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن محمد عائشة واختلف فيه على قتادة فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلّم وخالفه شعبة وسعيد بن بسر فروياه عن قتادة موقوفا ورواه أيوب السخيتاني . وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث وقول أيوب . وهشام أشبه بالصواب انتهى كلامه . وروى الطبراني في " معجمه الوسط . والصغير ( 2 ) " حدثنا محمد بن أبي حرملة القلزمي - بمدينة قلزم - حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي ثنا عمرو بن هشام السروتي ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر " انتهى . وقال : لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام تفرد به إسماعيل بن إسحاق انتهى .
_________ .
( 1 ) في " الصلاة - في باب المرأة تصلي بخمار " ص 101 ، والترمذي في " باب لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار " ص 50 ، وابن ماجه في " الحيض - في باب إذا حاضت المرأة لم تصل إلا بخمار " ص 48 ، والحاكم في " باب لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار " ص 251 - ج 1 ، والبيهقي في ص 233 - ج 2 .
( 2 ) ص 190