فائدة : أخرج ابن خزيمة في " صحيحه " عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر انتهى . وأخرج أيضا . وابن حبان في " صحيحه ( 31 ) " . وأحمد في " مسنده ( 32 ) " عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا . وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا " وأخرج البيهقي من طريق الواقدي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال ابن خزيمة : وهذا الخبر لا يضاد بخبر ابن عمر لجواز أن يكون عليه السلام جعل الأذان بين بلال وابن مكتوم نوائب فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن بليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن في الوقت فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ فأذن بليل فإذا نزل صعد بلال فأذن في الوقت فكانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلّم إن بلال يؤذن بليل في وقت نوبة بلال وكانت مقالته : إن ابن مكتوم يؤذن بليل في وقت نوبة ابن أم مكتوم والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في " باب الأذان قبل دخول الوقت " ص 86 .
( 2 ) حديث سمرة أخرجه أبو داود في " باب وقت السحور " ص 327 ، والنسائي في " باب كيف الفجر " ص 305 ، والترمذي في " باب بيان الفجر " ص 88 ، ومسلم في " باب : إن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر " ص 350 ، والدارقطني : ص 231 ، والبيهقي ص 380 - ج 10 ، والطحاوي : ص 83 ، ولم أجد في شيء منها " فإن في بصره سوء " إلا ما في " مسند أحمد " ص 9 - ج 5 ، وإسناده صحيح قال الهيثمي في " الزوائد " ص 153 - ج 3 : رجاله رجال الصحيح .
( 3 ) ص 91 .
( 4 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 64 ، روى الأثرم من طريق الأوزاعي عن الزهري فذكر الخبر نحوه وقال : إسناده جيد إلا أن أحمد ضعفه .
( 5 ) وقال يحيى بن معين : حديث الأوزاعي عن الزهري . ويحيى بن كثير ليس يثبت " كتاب العلم " ص 201 ، الأوزاعي ثقة حجة ربما انفرد ووهم وحديثه عن الزهري فيه شيء ما وقد قال أحمد بن حنبل : حديث ضعيف ورأى ضعيف " رسالة الذهبي من طبقات الشافعية " ص 220 - ج 5 .
( 6 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 64 ، : إسناده صحيح قلت : وذكره ابن حزم في " المحلى " ص 119 - ج 3 ، وسكت سكوت رضاء .
( 7 ) في " باب الأذان قبل دخول الوقت " ص 86 ، والطحاوي : ص 83 .
( 8 ) لا أعلم روى هذا الحديث إلا حماد بن سلمة " علل " ص 114 - ج 1 .
( 9 ) في " باب ما جاء في الأذان بالليل " ص 28 .
( 10 ) قلت : حديث حماد هذا أخرجه الدارقطني ص 90 ، والبيهقي في " السنن " : ص 383 ، وكلاهما ذكرا متابعة سعيد وضعفه ولم أر واحدا منهما أسند حديثا لسعيد والله أعلم .
( 11 ) روى عنه البيهقي في " سننه " ص 383 - ج 1 .
( 12 ) هو طريف بن شهاب ضعيف .
( 13 ) أبو بكر نا أبو خالد عن أشعث عن الحسن قال : أذن بلال بلبل فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينادي : نام العبد : فنادى : نام العبد وهو يقول : .
ليت بلالا لم تلده أمه ... وابتل من نضح دم جبينه .
قال : وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان . " مصنف ابن أبي شيبة " ص 149 .
( 14 ) في نسخة " تنادى " .
( 15 ) ص 91 .
( 16 ) أي " ثم أخرج مرسلا " وقال : المرسل أصح .
( 17 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 64 بإسناد ضعيف .
( 18 ) أبو داود في " باب الأذان فوق المنارة ص 84 ، قال الحافظ في " الدراية " إسناده حسن وأخرج أبو داود : ص 86 عن شداد عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا : ومد يديه عرضا " قال أبو داود : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا اه .
( 19 ) في " باب أذان الأعمى " ص 86 ، ومسلم في " الصوم - في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر " ص 349 .
( 20 ) قال ابن حزم : وهذا حق إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة " محلى " ص 119 - ج 3 ، قال : ولم يأت في شيء من الآثار التي احتجوا بها ولا غيرها : أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح بل في كلها وغيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر .
( 21 ) البخاري في " الصيام - في باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال " ص 157 ، ومسلم : ص 350 ، واللفظ له .
( 22 ) في " باب الأذان قبل الفجر " ص 87 ، واللفظ له ومسلم : ص 350 .
( 23 ) لفظ البخاري هكذا : " ليس أن يقول الفجر " .
( 24 ) هو حديث أنس .
( 25 ) في " باب من روى النهي عن الأذان قبل الوقت " ص 383 .
( 26 ) هذا خطأ فإن الحاكم في " السند المتقدم على هذا الحديث " .
( 27 ) في البيهقي " إن العبد قد رقد " .
( 28 ) قال الهيثمي : ص 153 - ج 3 ، رواه الطبراني في " الكبير - والأوسط " وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة . والثوري وفيه كلام وقال الحافظ في " الدراية " ص 64 : إسناده صحيح .
( 29 ) حديث سمرة تقدم وذكرت هناك مخارجه .
( 30 ) أبو داود ص 83 ، والترمذي : ص 28 ، وابن ماجه : ص 53 ، والطحاوي : ص 85 ، وتقدم في ص 147 .
( 31 ) والنسائي في " المجتبى - في باب " هل يؤذنا جميعا أو فرادى ؟ " ص 105 .
( 32 ) ص 433 - ج 6