- الحديث العاشر : عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : .
- " وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر " .
قلت : غريب أيضا وتكلم الطحاوي في " شرح الآثار ( 1 ) " : ههنا كلاما حسنا ملخصه أنه قال : يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وذلك أن ابن عباس . وأبا موسى . والخضرمي رووا أن النبي صلى الله عليه وسلّم أخرها حتى ثلث الليل وروى أبو هريرة . وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل وكل هذه الروايات في " الصحيح " قال : فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل فدونه ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير قال : كتب عمر إلى أبي موسى : وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ولمسلم في قصة التعريس ( 2 ) عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى " فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طلوع الفجر الثاني انتهى .
_________ .
( 1 ) في " المواقيت " ص 93 .
( 2 ) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في " الصلاة - باب قضاء الفائتة " ص 239