- الحديث السابع : قال عليه السلام : " أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخره حين يغيب الشفق " .
قلت : غريب وبمعناه ما رواه مسلم ( 1 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن وقت الصلوات فقال : وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل " انتهى . وفي رواية : " ما لم يغب الشفق " انتهى .
- حديث آخر أخرجه الترمذي ( 2 ) عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس " انتهى . قال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل : حديث محمد بن فضيل هذا خطأ أخطأ فيه ابن فضيل انتهى . ورواه الدارقطني ( 3 ) وقال : إنه لا يصح مسندا انتهى . وهم فيه ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وهو أصح انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من أبي صالح مسندا انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " : سألت أبي عن حديث محمد بن فضيل هذا فقال : وهم فيه ابن فضيل إنما يرويه أصحاب الأعمش عن مجاهد قوله وقال ابن القطان في " كتاب " : ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان : إحداهما : مرسلة . والأخرى : مرفوعة والذي رفعه صدوق من أهل العلم وثقه ابن معين وهو محمد بن فضيل انتهى .
- أحاديث الباب : مما يحتج به على الشافعي ما أخرجه البخاري ( 4 ) . ومسلم عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت فجعل يسب كفار قريش فقال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : " والله ما صليتها " فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم بطحان فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت ثم صلى بعدها المغرب انتهى .
- حديث آخر أخرجه البخاري ( 5 ) . ومسلم أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم " انتهى .
- حديث آخر أخرجه مسلم ( 6 ) عن بريدة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلّم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : " أقم معنا فأمر بلالا فأقام فصلى حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام فصلى حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا فقال : مواقيت الصلاة بين هذين " انتهى . وقد تقدم في الحديث الثالث .
- حديث آخر أخرجه مسلم أيضا عن أبي موسى أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلّم فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال : فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول : قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال : " الوقت بين هذين " انتهى .
- حديث آخر أخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان " انتهى .
- حديث آخر أخرجه أحمد في " مسنده ( 7 ) " والطبراني في " معجمه " عن ابن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلّم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب انتهى . وفيه ضعف ابن لهيعة بما انفرد به .
_________ .
( 1 ) في " باب أوقات الصلوات الخمس " ص 223 ، وأحمد في " مسنده " ص 213 - ج 2 ، وفيه : ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق .
( 2 ) الترمذي في " باب - بعد باب - ما جاء في مواقيت الصلاة " ص 22 ، والطحاوي . ص 89 ، وأحمد في " مسنده " ص 32 - ج 2 .
( 3 ) ص 97 .
( 4 ) في " باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت " ص 83 ومسلم في " باب صلاة الوسطى هي العصر " ص 227 .
( 5 ) في " باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة " ص 92 ، ومسلم في " باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام " ص 208 - ج 1 .
( 6 ) في " باب أوقات الصلاة " ص 223 مع المغايرة في الألفاظ ولفظ المخرج لفظ الترمذي : ص 22 ، إلا أن قوله : فصلى زائد في الموضعين : في الفجر . والعشاء .
( 7 ) ص 106 - ج 4