الحديث الخامس : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " .
قلت : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " واللفظ للبخاري . ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " انتهى . وفي لفظ للبخاري : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته انتهى . وأخرج مسلم ( 1 ) عن عائشة نحوه سواء ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والتسعين من القسم الأول بعدة ألفاظ : فمنها من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة وفي لفظ : فقد أدرك الصلاة كلها وفي لفظ : وليتم ما بقي وفي لفظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ( 2 ) وأخرج النسائي ( 3 ) عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى " انتهى . وأخرج أيضا عن همام قال : سئل قتادة ( 4 ) عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس وقال : حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة ( 5 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " يتم صلاته " انتهى . وفي هذه الألفاظ كلها رد على من يفسر ( 6 ) حديث الصحيحين " بالكافر إذا أسلم فقد أدرك مقدار ركعة من الصلاة " ومنهم من يفسره " بالمأموم " ويشهد له رواية الدارقطني : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الامام صلبه " انتهى . وهذه الاحاديث أيضا مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان الصلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس .
_________ .
( 1 ) في " باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة " ص 231 .
( 2 ) وتمامه عند النسائي ص 95 إلا أنه يقضي ما فاته .
( 3 ) هذه الرواية والتي بعدها عزاها المخرج إلى النسائي وتبعه الحافظ في " الدراية " ولكني لم أجد في النسائي في مظانه ولم أجد في " الجامع الصغير " ورأيت في " سبيل السلام " أنه عزاها إلى البيهقي وهو كما قال : أوردهما البيهقي ص 379 - ج 1 ، ولم يخرجهما عن طريق النسائي وكذا الرواية الأولى عزاها الحافظ في " الفتح " ص 46 - ج 2 إلى البيهقي قلت : أخرجهما الدارقطني : ص 146 .
( 4 ) حديث قتادة عن خلاس أخرجه الطحاوي ص 232 ، وأحمد في " مسنده " ص 489 ، والبيهقي : ص 379 من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه ولفظه : " فليصل إليها أخرى " والحاكم في " المستدرك " : ص 274 ، والدارقطني : ص 147 ، والبيهقي : ص 379 - ج 1 من طريق همام عن قتادة ولفظه : " يتم صلاته " .
( 5 ) أخرجه الدارقطني : ص 147 ، والبيهقي : ص 379 .
( 6 ) الذي فسر حديث " من أدرك من صلاة الصبح ركعة بالكافر " هو أبو جعفر الطحاوي C في " شرح معاني الآثار " ص 232 ، لكن اللفظ الذي رد به المخرج على الطحاوي ليس هو بغافل عنه فقد أخرج حديث أبي هريرة من طريق قتادة عن خلاس عن أبي رافع عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم " من أدرك من الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل اليه أخرى " ثم أجاب عنه بأن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي صلى الله عليه وسلّم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس فإنه قد نهى عن ذلك وتواتر عنه الآثار بنهيه عن ذلك ثم أتى على ذلك بدلائل من حديث عمران وأبي قتادة وجبير . وأبي هريرة Bهم وأوضح ذلك