- الحديث التاسع : قال عليه السلام : .
- " من استجمر فليوتر ومن فعل فحسن ومن لا فلا حرج " .
قلت : رواه أبو داود ( 1 ) وابن ماجه من حديث ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " مختصر ورواه أحمد في " مسنده " . والبيهقي في " سننه " . وابن حبان في " صحيحه " والحديث في " الصحيحين " دون هذه الزيادة ( 2 ) عن أبي هريرة مرفوعا " من استجمر فليوتر " وفي لفظ لمسلم " فليستجمر وترا " قال البيهقي بعد أن رواه : هذا الحديث إن صح فإنما أراد وترا بعد الثلاث ثم استدل على هذا التأويل بحديث أخرجه عن أبي هريرة ( 3 ) مرفوعا " إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرضين سبعا والطواف ؟ وذكر أشياء انتهى . وهذا فيه نظر أما قوله إن صح فقد ذكرنا أن ابن حبان رواه في " صحيحه " وأما تأويله بوتر يكون بعد ثلاث فدعوى من غير دليل ولو صح ذلك يلزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا لأمره عليه السلام به على مقتضى هذا التأويل وعندهم لو حصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة بل هي بدعة وإن لم يحصل النقاء الثلاث فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تركها ثم حديث { أما ترى السماوات سبعا } على تقدير صحته لا يدل على أن المراد بالوتر ما يكون بعد الثلاث لأنه ذكر فردا من أفراد الوتر إذ لو أريد بذلك السبع بخصوصها للزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع لأنها المأمور به في ذلك الحديث والله أعلم . قوله : نزلت في أقوام يتبعون الحجارة الماء " يعني قوله تعالى : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } " قلت : رواه البزار في " مسنده " حدثنا عبد الله بن شيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ( 4 ) قال : وجدت في " كتاب - أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس " قال : نزلت هذه الآية في أهل قبا { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين } فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء انتهى . قال البزار : هذا حديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا يعلم أحدا روى عنه إلا ابنه انتهى . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : قال ابن أبي حاتم : محمد بن عبد العزيز بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبي زناد . والزهري . وهشام بن عروة . وأبيه وروى عنه بكار بن عبد الله بن أخي همام وسهل بن بكار . وإبراهيم قال : سألت أبي عنه فقال : هم ثلاثة إخوة : محمد بن عبد العزيز . وعبد الله بن عبد العزيز . وعمر بن عبد العزيز وهم ضعفاء في الحديث ليس لهم حد مستقيم وليس لمحمد عن أبي الزناد . والزهري . وهشام بن عروة حديث صحيح انتهى كلامه . وذهل الشيخ محي الدين النووي عن هذا الحديث فقال في الخلاصة التي له بعد أن ذكر حديث ابن ماجه : وأما ما اشتهر في كتب التفسير . والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف انتهى . وحديث ابن ماجه أخرجه في " سننه ( 5 ) " عن عتيبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أخبرني أبو أيوب . وجابر بن عبد الله . وأنس بن مالك لما نزلت { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال : هو ذاكم فعليكموه " انتهى . وسنده حسن وعتيبة بن أبي حكيم فيه مقال قال أبو حاتم : صالح الحديث وقال ابن عدي : أرجوا أنه لا بأس به وضعفه النسائي وعن ابن معين فيه روايتان وأخرجه الحاكم في " المستدرك ( 6 ) " وصححه ورواه البيهقي في " سننه ( 7 ) " وبوب عليه " باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل " وهو غير مطابق للتبويب وفي الباب أثر جيد أخرجه البيهقي في " سننه " عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب قال : إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير به .
_________ .
( 1 ) في " باب الاستتار في الخلاء " ص 6 ، وابن ماجه في " باب الارتياد للغائط " ص 29 ، والطحاوي في " باب الإستجمار " ص 72 ، وأحمد : ص 371 - ج 2 ، والبيهقي : ص 94 - ج 1 ، وأخرجه الحاكم في " المستدرك - في الأشربة " ص 137 ، وقال فيه : صحيح الإسناد قال الذهبي : صحيح وقال الحافظ في " الفتح " ص 225 : حسنة الإسناد وقال ابن الحزم في " المحلى " ص 99 - ج 1 : ابن حصين مجهول وأبو سعد كذلك وتعقبه المحشي في " الأول " .
( 2 ) قال الحافظ في " الفتح " : هذه الزيادة حسنة الإسناد وأخذ بهذه الرواية أبو حنيفة . ومالك فقالوا : لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار " تحفة الأحوزي " .
( 3 ) حديث أبي هريرة هذا أخرجه الحاكم في " المستدرك " ص 158 ، وقال : صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي : قلت : منكر الحارث ليس بعمدة اه .
( 4 ) محمد بن عبد العزيز الذي أشار بجلد مالك " الزوائد " ص 212 .
( 5 ) في " باب الاستنجاء بالماء " ص 30 .
( 6 ) ص 334 - ج 2 .
( 7 ) ص 105 - ج 1