- الحديث الأول : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى الأئمة الستة ( 1 ) في " كتبهم " واللفظ لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " انتهى . وفي رواية لأبي داود : " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه " وفي رواية له : " فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلي فيه " ورواه ابن أبي شيبة وفيه قال : " اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه " ورواه الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود في " كتاب المنتقى " حدثنا محمود بن آدم ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن الثوب يصيبه نجاسة فقال : " حتيه واقرصيه ورشيه بالماء " انتهى . والمصنف إنما استدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة من الثياب والبيهقي في " سننه " استدل به على أصحابنا في " وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات " وهو مفهوم لقب لا يقول به إمامه واستدل لنا على ذلك بحديث عمار " إنما يغسل الثوب من خمس " وسيأتي اكلام عليه قريبا .
_________ .
( 1 ) المسلم في " باب نجاسة الدم وكيفية غسله " ص 140 ، والبخاري في " باب غسل الدم " ص 36 ، وأبو داود في " باب المرأة يغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها " ص 140 ، وص 58 ، وابن جارود في " الحيض " ص 64