- الحديث الثاني : روي أن الدية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم على أهل العشيرة .
قلت : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين انتهى . حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار انتهى . وروى عبد الرزاق في " مصنفه - في كتاب العقول " أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة يطلبها في أمر فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر فبينا هي في الطريق اشتد بها الفزع فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر الصحابة فقال بعضهم : ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب قال : وصمت علي فأقبل عليه ماذا تقول ؟ قال : إن قالوه برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببه قال : فأمر عمر عليا أن يضرب ديته على قريش فأخذ عقله من قريش لأنه خطأ انتهى .
- قوله : روي عن عمر أنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم قلت : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه - في الديات " حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال : عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في عطيات المقاتلة دون الناس انتهى . حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وأخرج في " كتاب الأوائل " من المصنف أيضا حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن جابر قال : أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب انتهى . وأخرج عن النخعي والحسن إنما قالا : العقل على أهل الديوان انتهى . وتقدم عند عبد الرزاق في " مصنفه " عن عمر أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين وفي لفظ : أنه قضى بالدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم انتهى