- قوله : اختلف الصحابة Bهم في العبد الجاني هل يدفع أو يفدى أو يباع قلت : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : ماجنى العبد ففي رقبته ويخبر مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه انتهى .
- قوله : روي عن ابن عباس أنه ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف قلت : غريب وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " مصنفيهما " عن النخعي والشعبي قالا : لا يبلغ بدية العبد دية الحر انتهى