- الحديث الخامس والعشرين : قال المصنف : وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى بالدية والغرة - يعني إذا ألقته ميتا ثم ماتت الأم - .
قلت : نظرت الكتب الستة - إلا النسائي - فلم أجده بهذا المعنى والذي في الكتب الستة ( 1 ) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن ميراثها لبنيها ولزوجها وأن العقل على عصبتها انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والثلاثين وقال : قد يوهم هذا الخبر أن المرأة القاتلة هي التي ماتت ثم ذكر أخبارا تدل على أن المقنولة هي التي ماتت : منها حديث أخرجه عن طاوس عن ابن عباس أن عمر Bه ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيه بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها انتهى . وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في " المستدرك ( 2 ) - في الفضائل " والمرأتان اسمهما في " سنن أبي داود " ( 3 ) عن ابن عباس قال : كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف وفي " معجم الطبراني " ( 4 ) عن عويم بن ساعدة قال : كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها : أم عفيفة بنت مسروح نحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل فقتلها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيها بالدية وفي جنينها بغرة عبد أو ولده فقال أخوها العلاء بن مسروح : يا رسول الله ... أنعزم من لا أكل ... ولا شرب ولا نطق ولا استهل ... فمثل هذا يطل ... فقال عليه السلام : أسجع كسجع الجاهلية انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الديات - في باب الجنين " ص 1020 - ج 2 ، وعند مسلم في " باب دية الجنين " ص 62 - ج 2 ، وعند أبي داود فيه : ص 248 - ج 2 .
( 2 ) عند أبي داود في " باب دية الجنين " ص 272 - ج 2 ، وعند ابن ماجه : ص 194 ، وعند النسائي فيه : ص 248 - ج 2 ، وفي " المستدرك - في مناقب حمل بن مالك بن النابغة الهذلي " ص 575 - ج 3 .
( 3 ) ذكره أبو داود : ص 272 - ج 2 .
( 4 ) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 300 - ج 6 : رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان وهو ضعيف انتهى