- الحديث العاشر : قال عليه السلام : .
- " من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج النسائي في " سننه " ( 1 ) في تحريم الدم " من طريق إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى السيناني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر " انتهى . وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ومن طريقه أيضا رواه الطبراني في " معجمه " وزاد - يعني وضعه ضرب به - انتهى . وليست هذه الزيادة في - مسند إسحاق - فالله أعلم بمن زادها من الرواة ثم أخرجه النسائي عن عبد الرزاق أنبأ معمر به موقوفا وعن ابن جريج عن ابن طاوس به أيضا موقوفا ورواه الحاكم في " المستدرك - في آخر الجهاد " عن وهيب عن معمر به مرفوعا وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد روي موقوفا والذي أسنده ثقة انتهى .
- حديث آخر : روى أحمد في " مسنده " والحاكم في " المستدرك " ( 2 ) من حديث سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه انتهى . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . وفيه قصة وأخرج مسلم ( 3 ) في " الإيمان " عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من سل علينا السيف فليس منا انتهى . وأخرجه هو والبخاري عن ابن عمر مرفوعا : من حمل علينا السلاح فليس منا وأخرجاه عن أبي موسى مرفوعا نحوه وأخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه وتفرد بالأول .
_________ .
( 1 ) عند النسائي في " تحريم الدم - في باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس " ص 173 - ج 2 ، وفي " المستدرك - في أواخر كتاب قتال أهل البغي " ص 159 - ج 2 .
( 2 ) في " المستدرك - في أواخر قتال أهل البغي " ص 158 - ج 2 .
( 3 ) ما رواه سلمة بن الأكوع وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة عند مسلم في " الإيمان - في باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم من حمل علينا السلاح فليس منا " ص 69 ، وص 70 - ج 1 ، وحديث أبي موسى وحديث ابن عمر عند البخاري في " الفتن - في باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم : " من حمل علينا السلاح فليس منا " ص 1047 - ج 2