- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " .
قلت : تقدم في " الحدود " قال المصنف : وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة - يعني الجلد - .
- قوله : ولنا إجماع الصحابة - يعني على تحريم السكر - وهو النيء من ماء التمر قلت : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل قال : اشتكى رجل منا بطنه فنعت له السكر فقال عبد الله بن مسعود : إن الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم انتهى . أخبرنا معمر عن منصور وزاد قال معمر : والسكر يكون من التمر انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " بالسند الأول ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عبد الله : السكر خمر حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن السكر فقال : الخمر انتهى . وفي " سنن الدارقطني " ( 1 ) عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلّم أن تكسر دنانه حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب انتهى .
- قوله : وعن ابن عباس : ما كان من الأشربة ينقى بعد عشرة أيام ولا يفسد فهو حرام قلت : غريب وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن ابن عباس قال : النبيذ الذي بلغ فسد وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه انتهى . وأخرج نحوه عن عمر بن عبد العزيز .
- قوله روي عن ابن زياد قال : سقاني ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب قلت : رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله ابن عمر فسقاه شرابا فكأنه أخذ منه فلما أصبح غدا إليه فقال له : ما هذا الشراب ؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي فقال ابن عمر : ما زدناك على عجوة وزبيب انتهى .
- قوله : وروي عن ابن عمر حرمة نقيع الزبيب وهو النيء منه قلت : غريب .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الأشربة " ص 532