- الحديث الثاني والثلاثون : روي أنه عليه السلام نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان .
قلت : هما حديثان : فالأول : أخرجه مسلم ( 1 ) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن تلقي الجلب انتهى . وفي لفظ : قال : لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتراه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار انتهى . الثاني : أخرجه البخاري ومسلم ( 2 ) عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " البيوع - في باب تحريم تلقي الجلب " ص 4 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في " البيوع - هل يبيع حاضر لباد " 2 ص 89 - ج 2 ، وعند مسلم في " البيوع - في باب تحريم تلقي الجلب " ص 4 - ج 2