- الحديث السادس : روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة .
قلت : أخرجه مسلم ( 1 ) عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع انتهى . قال الدارقطني : لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس فلعله بلغه عنه وقد رواه بيان وداود بن أبي هند وابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر من قوله انتهى . قلت : رواه النسائي موقوفا وأخرج الجماعة ( 2 ) - إلا الترمذي - عن أبي عثمان النهدي قال : أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بآذربيجان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام قال أبو عثمان : فيما علمنا ( 3 ) أنه يعني الإعلام انتهى . زاد أبو داود وابن ماجه فيه : إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " اللباس " .
( 2 ) عند النسائي في " الزينة - في باب النهي عن الثياب القسية " ص 296 - ج 2 ، وعند مسلم في " اللباس " ص 191 - ج 2 ، وعند البخاري في " اللباس - في باب لبس الحرير " ص 867 - ج 2 ، وعند أبي داود في " باب ما جاء في لبس الحرير " ص 204 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " اللباس - في باب الرخصة في العلم في الثوب " ص 265 - ج 2 .
( 3 ) قلت : ولكن عند مسلم : فما عتمنا أنه يعني الإعلام - أي ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الإعلام - يقال : عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر وعتمته إذا أخرته انتهى . كذا في " شرح مسلم " للنووي