- الحديث الرابع : روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال : .
- " إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة " .
قلت : هما حديثان : فالأول أخرجه الجماعة عن حذيفة وعن البراء بن عازب فحذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " انتهى . وقد تقدم قريبا وحديث البراء بن عازب ( 1 ) قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسبع ونهانا عن سبع وفيه : وعن الديباج والحرير والثاني : أخرجه البخاري ومسلم ( 2 ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة " ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا انتهى . وهذا الأخ كان أخا عمر من أمه . صرح بذلك في الحديث عند النسائي قال : فكساها عمر أخا له من أمه مشركا قيل : إن اسمه عثمان بن حكيم فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر رواه في " الجمعة واللباس " .
_________ .
( 1 ) حديث البراء عند البخاري في مواضع : منها في " الأشربة - والطب - واللباس " وعند مسلم في " اللباس - في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة " ص 188 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في مواضع : منها في " اللباس " ص 868 - ج 2 ، وفي " الأدب - في باب صلة الأخ المشرك " ص 885 - ج 2 ، وعند مسلم في " اللباس " ص 189 - ج 2 ، وعند أبي داود في " اللباس - في باب ما جاء في لبس الحرير " ص 204 - ج 2 ، وعند النسائي في " باب الهيئة للجمعة " ص 205 - ج 1 ، وفي " الزينة - في باب ذكر النهي عن لبس السيراء " ص 295 - ج 2