- الحديث الثامن : قال عليه السلام : .
- " لا يجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى " .
قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال : سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عنه من الأضاحي فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال : أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى انتهى . وقال الترمذي : العجفاء عوض : الكسير وقال : حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء انتهى . ورواه أحمد في " مسنده " ومن طريق أحمد رواه الحاكم في " المستدرك - في الحج " ورواه مالك في " الموطأ " عن عمرو بن االحارث عن عبيد الله بن فيروز عن البراء . وقال : العجفاء وأخرجه الحاكم أيضا ( 2 ) عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بمثله وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء وهو مما أخذ على مسلم لاختلاف الناقلين فيه وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد انتهى كلامه . قال الذهبي في " مختصره " : وأيوب بن سويد ضعفه أحمد انتهى . قلت : وعلى الحاكم ههنا اعتراضان : أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم وإنما رواه أصحاب السنن والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد ثم جرحه .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " الأضاحي - في باب ما لا يجوز من الأضاحي " ص 194 - ج 1 ، وعند أبي داود في " باب ما يكره من الضحايا " ص 31 - ج 2 ، وفيه : - الكبيرة التي لا تنقى - بدل الكسير وعند النسائي في " الضحايا - في باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء " ص 202 - ج 2 ، وفي رواية عنده - والكسير التي لا تنقى - وعند مالك في " الموطأ - في باب ما ينهى عنه من الضحايا " ص 187 ، وفي " المستدرك في الحج " ص 468 - ج 1 ، وفيه : الكسير التي لا تنقى وفي " الأضاحي " ص 223 - ج 4 ، وفيه : العجفاء التي لا تنقى .
( 2 ) في " المستدرك في الأضاحي " ص 223 - ج 4