- الحديث الثالث : روي عن جابر قال : .
- نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة .
قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) إلا البخاري - عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة انتهى . وفي لفظ لمسلم : عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة انتهى . أخرجه مسلم والنسائي في " الحج " والباقون في " الضحايا " وأخرج أبو داود ( 2 ) في " الأضحية " والنسائي في " الحج " عن قيس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : البقر عن سبعة والجزور عن سبعة انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 3 ) عن مجالد عن الشعبي عن جابر مرفوعا نحوه سواء وأخرج الطبراني في " معجمه " عن جعفر بن جميع ( 4 ) عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحوه سواء ويشكل على المذهب في منعهم البدنة عن عشرة ما أخرجه الترمذي والنسائي ( 5 ) وأحمد في " مسنده " وابن حبان في " صحيحه " عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب قال البيهقي في " المعرفة " : وحديث زهير عن أبي الزبير عن جابر في اشتراكهم - وهم مع النبي صلى الله عليه وسلّم - في الجزور عن سبعة أصح أخرجه مسلم ثم روي من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج يريد زيارة البيت وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة قال البيهقي ( 6 ) : وقد رواه معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلّم خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة وعلى ذلك يدل رواية جابر وسلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب وكلهم شهدوا الحديبية وكأنهم نحروا السبعين عن بعضهم ونحروا البقر عن الباقين عن كل سبعة بقرة انتهى . وقال الواقدي في " المغازي " : رواية من روى البدنة عن سبعة أثبت من الذين رووا عن عشرة فإن الهدي كان يومئذ سبعين بدنة والقوم كانوا ست عشرة مائة انتهى : وأخرج الحاكم في " المستدرك " ( 7 ) عن محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليشترك البقر في الهدي انتهى . وقال صحيح : على شرط مسلم ثم أخرجه ( 8 ) عن الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة عن سبعة وفي الجزور عن عشرة انتهى . وقال : على شرط البخاري ويشكل على المذهب أيضا في منعهم الشاة لأكثر من واحد بالأحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم ضحى بكبش عنه وعن أمته وأخرج الحاكم ( 9 ) عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلّم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو صغير فمسح رأسه ودعا له قال : كان رسول الله A يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله انتهى . وقال : صحيح الإسناد وهو خلاف من يقول : إنها لا تجزئ إلا عن الواحد انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الحج - في باب جواز الاشتراك في الهدي " ص 424 - ج 1 ، وعند أبي داود في " الضحايا - في باب البقر والجزور عن كم تجزئ " ص 32 - ج 2 ، وعند الترمذي في " الأضاحي - في باب في الاشتراك في الأضحية " ص 194 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " الأضاحي - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة " ص 233 ، ولم أجد هذا الحديث في " الصغرى " للنسائي والله أعلم .
( 2 ) عند أبي داود في " الضحايا " ص 32 - ج 2 ، ولم أجد في النسائي والله أعلم نعم عند النسائي في " الضحايا " عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع النبي A فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها انتهى .
( 3 ) عند الدارقطني في " المناسك " ص 265 .
( 4 ) قلت : الصواب - حفص بن جميع وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 20 - ج 4 : رواه الطبراني في الثلاثة وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف اه .
( 5 ) عند الترمذي في " الأضاحي - في باب في الاشتراك في الأضحية " ص 194 - ج 1 ، وعند النسائي " فيه - في باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا " ص 204 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة " ص 233 .
( 6 ) قال البيهقي في " السنن " ص 235 - ج 5 : وقد بين جابر بن عبد الله في رواية أبي الزبير عنه أنهم نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فكأنهم نحروا أه .
( 7 ) في " المستدرك في الأضاحي " ص 230 - ج 4 ، وقال الذهبي في " تلخيصه " : وخالفه ابن جريج وزهير عن أبي الزبير فقالوا : البدنة عن سبعة وجاء عن سفيان كذلك انتهى . وقال البيهقي في " السنن " ص 236 - ج 5 : وما روي عن سفيان من أن البدنة تجزئ عن عشرة لا أحسبه إلا وهما فقد رواه الفريابي عن الثوري وقال : البدنة عن سبعة وكذلك قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر قالوا : البدنة عن سبعة وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابر ورجع مسلم بن الحجاج روايتهم لما خرجها دون رواية غيرهم انتهى .
( 8 ) في " المستدرك " ص 230 - ج 4 ، وقال البيهقي في " السنن " ص 236 - ج 5 ، وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علياء بن أحمر وحديث جابر أصح من جميع ذلك وقد شهد الحديبية وشهد الحج والعمرة وأخبرنا بأن النبي A أمرهم بالاشتراك سبعة في بدنة فهو أولى بالقبول انتهى .
( 9 ) في " المستدرك - في الأضاحي " ص 229 - ج 4