- الحديث الثاني والعشرون : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن دواء يتخذ فيه الضفدع قلت : أخرجه أبو داود في " الطب - وفي الأدب " والنسائي في " الصيد " عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها انتهى . ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في " مسانيدهم " والحاكم في " المستدرك ( 1 ) - في الفضائل " عن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي وسكت عنه وأعاده في " الطب " وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع وسعيد بن خالد هو القارظي ضعفه النسائي ووثقه ابن حبان وقال الدارقطني : مدني يحتج به قال المنذري في " حواشيه " : فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفا إلى الوجه الآخر انتهى كلامه . وجهل من عزا هذا الحديث للبيهقي وترك سنن أبي داود والنسائي والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في " المستدرك - في مناقب عبد الرحمن بن عثمان التيمي " ص 445 - ج 4 ، وفي " الطب - في باب النهي عن قتل الضفدع " ص 411 - ج 4 ، وعند أبي داود في " الطب في باب في الأدوية المكروهة " ص 185 - ج 2 ، وفي " الأدب - في باب قتل الضفدع " ص 358 - ج 2 ، وعند النسائي في " الصيد - في باب الضفدع " ص 201 - ج 2