- الحديث الثاني عشر : روي أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع .
قلت : غريب وبمعناه ما رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الذبيحة أن تفرس انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بشهر وقال : إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا نتدين به انتهى . قال إبراهيم الحربي في " غريب الحديث " ( 1 ) : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع انتهى .
_________ .
( 1 ) وقال ابن الأثير في " النهاية - في مادة : فرس " ص 208 - ج 3 في رواية : نهى عن الفرس في الذبيحة وهو كسر رقبتها قبل أن تبرد انتهى