- الحديث التاسع : قال عليه السلام : .
- أنهر الدم بما شئت ويروى : أفر الأوداج بما شئت .
قلت : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قلت : يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله انتهى . وفي لفظ النسائي : أنهر وكذلك أحمد في " مسنده " قال الخطابي : ويروى : أمرر قال : والصواب أمر - ساكن الميم خفيف الراء - أي أسله انتهى . قلت : وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والستين من القسم الثالث والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال السهيلي في " الروض الأنف " : أمر الدم - بكسر الميم - أي أسله يقال : دم مائر : أي سائل قال هكذا رواه النقاش وفسره ورواه أبو عبيد ( 1 ) - بسكون الميم - جعله من مريت الضرع والأول أشبه بالمعنى انتهى . وجمع الطبراني في " معجمه " بين الروايات الثلاثة وفيه رواية رابعة عند النسائي في " سننه الكبرى " أهرق .
_________ .
( 1 ) قلت : قال ابن الأثير في " النهاية - في مادة : الميم مع الراء " ص 97 - ج 4 : وفيه : أمر الدم بما شئت أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مري الضرع يمريه ويروى أمر الدم من مار يمور إذا جرى وأماره غيره قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء وهو غلط وقد جاء في " سنن أبي داود " والنسائي : أمرر براءين مظهرتين ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط انتهى