- الحديث السابع : قال عليه السلام : .
- " أفر الأوداج بما شئت " .
قلت : غريب لم يحسن شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره إذ استشهد له بحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( 1 ) عن عدي بن حاتم قلت : يا رسول الله أرأيت أحدنا يصيب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله انتهى . فإن مقصود المصنف من هذا الحديث الاستدلال على قطع العروق الأربعة أو الثلاثة قال : لأن الأوداج جمع وأقله ثلاث وإنما استدل على إراقة الدم بغير السكين بالحديث الذي بعد هذا الحديث وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الذبح بالليطة فقال : كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا انتهى . وأخرجه الطبراني في " معجمه " ( 2 ) عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جز ظفر وفيه قصة .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الضحايا - باب إباحة الذبح بالعود " ص 205 - ج 2 .
( 2 ) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 34 - ج 4 : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق ولفظه : هل أفريت الأوداج ؟ قال : نعم قال : كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن مرمى سن أو حد ظفر انتهى