- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وفي معناه أحاديث : منها ما أخرجه الدارقطني ( 1 ) ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان وكان صدوقا صالحا لكنه كان شديد الغفلة انتهى . وقال غيره : معقل بن عبيد الله - وإن كان من رجال مسلم - لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث وقد رواه سعيد بن منصور ( 2 ) وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة ( 3 ) عن عمرو بن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس .
- قوله : ذكره البيهقي وغيره فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفا والله أعلم . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : معقل هذا مجهول وتعقبه صاحب " التنقيح " فقال : بل هو مشهور وهو ابن عبيد الله الجزري أخرج له مسلم في " صحيحه " واختلف قول ابن معين فيه فمرة وثقه ومرة ضعفه وقد ذكره ابن الجوزي في " الضعفاء " فقال : معقل بن عبيد الله الجزري يروي عن عمرو بن دينار قال يحيى : ضعيف لم يزد على هذا ومحمد بن يزيد بن سنان الجزري هو ابن أبي فروة الرهاوي قال أبو داود : ليس بشيء وقال النسائي : ليس بالقوي وقال الدارقطني : ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس انتهى كلامه .
قلت : أخرجه كذلك عبد الرزاق في " مصنفه - في الحج " حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثنا عين - يعني عكرمة - عن ابن عباس قال : إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا ( 4 ) عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلّم : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال : اسم الله على كل مسلم وفي لفظ : على فم كل مسلم انتهى . قال الدارقطني : ومروان بن سالم ضعيف وأعله ابن القطان أيضا به وقال : هو مروان بن سالم الغفاري وهو ضعيف وليس بمروان بن سالم المكي انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وواقفهما وقال : عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه انتهى .
- حديث آخر : مرسل : رواه أبو داود في " المراسيل " فقال : حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلّم : قال : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر انتهى . ( 5 ) قال ابن القطان : وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا ولا روى عنه غير ثور بن يزيد انتهى . ولم يعله ابن الجوزي في " التحقيق " - وتبعه صاحب " التنقيح " - إلا بالإرسال واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " للحنفية أيضا بحديث أخرجه البخاري ( 6 ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلّم : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال : سموا أنتم عليه وكلوا قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر انتهى . ثم قال : والظاهر أنهم كانوا يسمون انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الصيد والذبائح " ص 549 - ج 2 .
( 2 ) وعند الدارقطني في " الصيد " ص 549 - ج 2 عن محمد بن بكر بن خالد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين - عكرمة - عن ابن عباس قال : إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسما من أسماء الله انتهى .
( 3 ) قلت : االصواب - عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عمرو بن أبي الشعثاء - كما هو الظاهر من السياق والسباق والله أعلم .
( 4 ) عند الدارقطني في " الصيد " ص 549 ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 30 - ج 4 : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك انتهى .
( 5 ) وفي " مجمع الزوائد " للهيثمي " ص 30 - ج 4 عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من أكل أو شرب أو رمى صيدا فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع البسملة متعمدا رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عتبة بن السكن وهو متروك انتهى .
( 6 ) عند البخاري في " الذبائح والصيد - باب ذبيحة الأعراب " ص 828 - ج 2 ، وعند الدارقطني فيه : ص 549 ، وعند ابن ماجه في " الذبائح "