- حديث واحد : قال عليه السلام : .
- " الشفعة لمن واثبها " .
قلت : غريب وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " من قول شريح : إنما الشفعة لمن واثبها وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في " كتاب غريب الحديث - في باب كلام التابعين " - وهو آخر الكتاب .
- ومن أحاديث الباب : ما أخرجه ابن ماجه في " سننه " ( 1 ) عن محمد بن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الشفعة كحل العقال انتهى . أخرجه في " الأحكام " رواه البزار في " مسنده " ومن طريق البزار رواه ابن حزم في " المحلى " وزاد فيه : ومن مثل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله والناس على شروطهم ماوافق الحق قال ابن القطان في " كتابه " : وهذه الزيادة ليست عند البزار في حديث الشفعة ولكنه أورد حديث العبد بالإسناد المذكور حديثا وأورد أمر الشروط حديثا وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثا وأخذ تشنيعا على الخصوم الآخذين لبعض ما روى بهذا الإسناد التاركين لبعضه انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " بلفظ ابن ماجه وضعف محمد بن الحارث عن البخاري والنسائي وابن معين وضعف شيخه أيضا قال ابن القطان : واعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا وهو أسوأ حالا من ابن البيلماني وأبيه قال فيه الفلاس : متروك الحديث وقال ابن معين : ليس بشيء وضعفه أبو حاتم ولم أر فيه أحسن من قول البزار فيه : رجل مشهور ليس به بأس وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) عن ابن ماجه " باب في طلب الشفعة " ص 182 ، وبهذا السند عنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء الحديث