- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده عليه .
قلت : روي من حديث يزيد بن السائب ومن حديث ابن عمر .
- فحديث يزيد : أخرجه أبو داود في " كتاب الأدب - في باب المزاح " والترمذي في " أول الفتن " ( 1 ) عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده يزيد بن السائب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة سمع من النبي صلى الله عليه وسلّم وهو غلام وقبض عليه السلام والسائب ابن سبع سنين وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وروى عنه أحاديث انتهى . ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وسمى ابن راهويه في " مسنده " ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وأبو داود الطيالسي في " مسانيدهم " والبخاري في " كتابه المفرد في الأدب " والحاكم في " المستدرك - في الفضائل " ( 2 ) وسكت عنه قال الحاكم : وابنه السائب بن يزيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلّم وروى عنه ثم أسند إلى السائب بن يزيد قال : حج أبي مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين قال ابن نمير : وفيها مات وهي سنة إحدى وتسعين انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الأدب - باب من يأخذ الشيء من مزاح " ص 327 ، وعند الترمذي في " الفتن - باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما " ص 41 - ج 2 ، وقال الحافظ ابن حجر في " الدراية " وفي الباب عن ابن عمر قال : غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : يا بار قد نمت حتى ذهب سلاحك ؟ ثم قال صلى الله عليه وسلّم : من له علم بسلاح هذا الغلام ؟ فقال عمارة . أنا أخذته قال : فرده ثم نهى صلى الله عليه وسلّم أن يروع المؤمن وأن يأخذ متاعه لاعبا أو جادا أخرجه الحاكم وفي إسناده الواقدي انتهى .
( 2 ) ص 637 - ج 3 ، وقال : وفيها مات السائب بن يزيد - يعني سنة إحدى وتسعين - انتهى