- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " .
قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) : أبو داود والنسائي في " العتق " والترمذي في " البيوع " وابن ماجه " في الأحكام " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " انتهى . بلفظ أبي داود ولفظ الترمذي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال : عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق انتهى . وقال : غريب ولفظ ابن ماجه : أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب به وكذلك الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه كلاهما بلفظ أبي داود وأخرج النسائي في " سننه " عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلّم إلى أهل مكة : لا يجوز شرطان في بيع ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين من القسم الثالث قال النسائي : هذا حديث منكر وهو عندي خطأ انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة النسائي ثم قال : وعطاء هذا هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا ولا أعلم أحدا ذكر لعطاء سماعا من عبد الله بن عمرو انتهى .
واعلم أن النسائي وابن حبان لم ينساه - أعني عطاء - وذكره ابن عساكر في " أطرافه - في ترجمة عطاء بن أبي رباح " عن عبد الله بن عمرو لم يذكر في كتابه لعطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو شيئا وكأنه وهم في ذلك فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخراساني وهو جاء منسوبا في " مصنف عبد الرزاق " فقال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلّم فذكره .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " العتق - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت " ص 191 - ج 2 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي " ص 163 ، وعند ابن ماجه في " العتق - باب المكاتب " ص 184 ، وعند الدارقطني في " المكاتب ص 475 - ج 2