- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " إن من السحت عسب التيس " .
قلت : غريب بهذا اللفظ ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ( 1 ) عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن عسب الفحل انتهى . وهو في " مسند أحمد " عن ثمن عسب الفحل ووهم الحاكم في " المستدرك " فرواه في " البيوع " وقال : إنه على شرط البخاري ولم يخرجاه انتهى . وأعجب منه أن المنذري عزاه في " مختصره " للترمذي والنسائي ولم يعزه للبخاري والبخاري ذكره في " الإجارة " والباقون في " البيوع " وأخرج البزار في " مسنده " عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس انتهى . وعزاه عبد الحق للنسائي وما وجدته ونقل ابن الجوزي في " التحقيق " عن مالك إباحة أجرة عسب التيس واحتج له بما أخرجه الترمذي والنسائي ( 2 ) عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد انتهى . قال في " التنقيح " : وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الإجارات - باب عسب الفحل " ص 305 - ج 1 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في كراهية عسب الفحل " ص 165 - ج 1 ، وعند أبي داود " باب في عسب الفحل " ص 130 ، وعند النسائي فيه : " باب بيع ضراب الجمل " ص 231 - ج 2 ، وفي " المستدرك - باب النهي عن عسب الفحل " ص 42 - ج 2 .
( 2 ) عند النسائي في " البيوع - باب ضراب الجمل " ص 231 - ج 2 ، ولفظه : جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب الخ وعمد الترمذي فيه " باب ما جاء في كراهية عسب الفحل " ص 165 - ج 1