- الحديث السابع : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفصل الخصومات في معتكفه .
قلت : فيه أحاديث : فأخرج الجماعة ( 1 ) - إلا الترمذي - عن كعب بن مالك أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله قال : قم فاقضه انتهى . ذكره البخاري في " الأشخاص ( 2 ) - وفي الشهادات " ومسلم في " البيوع " وأبو داود والنسائي في " القضاء " وابن ماجه في " الأحكام " قال ابن تيمية في " المنتقى " فيه جواز الحكم في المسجد .
- حديث آخر : أخرجاه في " الصحيحين " ( 3 ) عن سهل بن سعد في - قصة اللعان - أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا إلى أن قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا علي بن المديني ثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض عن خلاد ( 4 ) بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فتخطى الناس حتى قرب إليه فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال له : اجلس فجلس وقام الثانية فقال يا رسول الله أقم علي الحد فقال : اجلس فجلس وقام الثالثة فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال : وما حدك ؟ قال : أتيت امرأة حراما فقال عليه السلام لعلي وابن عباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان : انطلقوا فاجلدوه مائة ولم يكن تزوج فقيل : يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها ؟ فقال له عليه السلام : من صاحبتك ؟ قال : فلانة فدعاها ثم سألها فقالت : يا رسول الله كذب علي والله إني لا أعرفه فقال له عليه السلام : من شاهدك ؟ قال : يا رسول الله ما لي شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين انتهى .
- قوله : وروي أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات قلت : غريب وفي " صحيح البخاري ( 5 ) - في باب من قضى ولاعن في المسجد " : ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلّم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وروى النسائي في " كتاب الكنى " أخبرنا عمرو بن علي حدثني سليمان بن مسلم العجلي أبو المعلى قال : أرأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد انتهى . وروى ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في السمجد عند القبر وكان على القضاء بالمدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز انتهى . أخبرنا معن بن عيسى ثنا سعيد بن مسلم بن بابك قال : رأيت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقضي في المسجد فكان قد ولي قضاء المدينة انتهى . أخبرنا محمد بن عمر قال : لما ولي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إمرة المدينة لعمر بن عبد العزيز ولى أبا طوالة القضاء بالمدينة فكان يقضي في المسجد انتهى . قال : وأبو طوالة يروي عن أنس وهو ثقة انتهى . أخبرنا عبد الله بن جعفر ( 6 ) ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يقضي في السجد انتهى . أخبرنا حجاج بن نصير ( 7 ) ثنا الأسود بن شيبان قال : رأيت الشعبي وهو يومئذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الصلاة - باب التقاضي والملازمة في المسجد " ص 65 - ج 1 ، و " باب رفع الصوت في المسجد " ص 67 - ج 1 ، و " باب الملازمة " ص 327 - ج 1 ، وفي " الصلح - باب هل يشير الامام بالصلح " ص 373 - ج 1 ، و " باب الصلح بالدين والعين " ص 374 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع - باب استحباب الوضع من الدين " ص 16 - ج 2 ، وعند أبي داود في " القضاء - باب في الصلح " ص 149 - ج 2 ، وعند النسائي " باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح " ص 309 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " الأحكام - باب الحبس بالدين " ص 177 - ج 2 .
( 2 ) قلت : ليس الحديث عند البخاري في " باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي " نعم أخرجه في " باب الملازمة " ص 327 - ج 1 ، وقد حررت قبيل هذا مخارج هذا الحديث عند البخاري .
( 3 ) عند البخاري في " الطلاق - باب التلاعن في المسجد " ص 80 - ج 2 ، وعند مسلم في " اللعان " ص 289 - ج 1 .
( 4 ) خلاد بن عبد الرحمن بن جندة الصنعاني الأبناوي روى عن سعيد بن المسيب وشقيق بن ثور وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد ذكره ابن حبان وكان من الصالحين كذا في " اللسان " ص 113 - ج 3 .
( 5 ) عند البخاري في " الأحكام - باب من قضى ولاعن في المسجد " ص 1062 - ج 2 .
( 6 ) عند ابن سعد في " الطبقات " ص 96 - ج 6 - الجزء الأول من السادس - .
( 7 ) عند ابن سعد : ص 176 - ج 6 في " ترجمة عامر الشعبي "