- الحديث التاسع : قال عليه السلام : .
- " لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك " .
قلت : أخرج أبو داود وابن ماجه ( 1 ) عن أبي بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " انتهى . وعزاه شيخنا علاء الدين للدارقطني عن أنس ولم أجده ورواه الترمذي في " علله الكبير " وقال : لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن انتهى . ورواه ابن ماجه أيضا عن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا ولم يذكر فيه سعدا وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2 ) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي قالا : أنا أبو بدر به باللفظ المذكور ثم قال : اللفظ للدرهمي وقال إبراهيم بن سعيد : فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : وعطية العوفي لا يحتج به وإن كان الجلة قد رووا عنه انتهى . وقال في " التنقيح " : وعطية العوفي ضعفه أحمد وغيره والترمذي يحسن حديثه وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه انتهى .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق في " مصنفه " : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال : إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك والذي أسلفت فيه انتهى . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يقول نحوه .
- أثر آخر : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام ويقول للذي يسلف له : لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " البيوع - باب السلف لا يحول " ص 135 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " البيوع - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .
( 2 ) قلت : أخرجه الدارقطني في " البيوع " ص 208 عن الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبي سعيد الأشج الخ