- الحديث السابع : قال عليه السلام : .
- " أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ " .
قلت : غريب في هذا المعنى فإن المصنف قال : ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها . أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم وإليه أشار عليه السلام حيث قال : أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ وهذا اللفظ إنما ورد في " البيع " كما أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقلت لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ . انتهى . وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " لو بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق انتهى . وأما في السلم فلا أعرف ورود هذا لكن في " الصحيحين " أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ انتهى . هل يؤخذ بإطلاق هذا اللفظ فيدخل فيه السلم أيضا أو يصرف إلى البيع كالأول ؟ فيه نظر ويعاد فيه التأمل .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " البيوع - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " ص 193 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع - باب وضع الجوائح " ص 16 - ج 2 ، وكذا حديث جابر عند مسلم : ص 16 - ج 2