- الحديث الخامس : قوله : .
- ولا يجوز السلم إلا مؤجلا وقال الشافعي : يجوز لإطلاق الحديث : " ورخص في السلم " .
قلت : يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب : نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم وهذا يدل على أن المصنف جعله حديثا واحدا