- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " .
قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن أبي المنهال قال : سمعت ابن عباس يقول : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " انتهى . ورواه أحمد في " مسنده " بلفظ : فلا يسلف إلا في كيل معلوم قال البيهقي : قال الشافعي : معناه إذا أسلف أحدكم في كيل فليسلف في كيل معلوم وإن أسلف في وزن فليسلف في وزن معلوم وإذا سمى أجلا فليسم أجلا معلوما انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " السلم " ص 298 ، وص 299 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع - باب السلم " ص 31 - ج 2