- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " الفضة بالفضة هاء وهاء " .
قلت : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ( 1 ) عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلّم : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " عن الزهري عن مالك بن أوس به ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بلفظ : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء إلى آخره سواء قيل : ورواه البرقاني في الذي خرجه على " الصحيحين " بلفظ : الذهب بالذهب ربا الحديث . وتقدم عند مسلم في حديث عبادة بن الصامت : والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وأخرج مسلم أيضا ( 2 ) عن أبي بكرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرني أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال : فسأله رجل فقال : يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت انتهى . والحديث رواه البخاري لكن ليس فيه سؤال الرجل .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " البيوع - باب بيع التمر بالتمر " ص 290 - ج 1 ، وغيره وعند مسلم في " الربا " ص 24 - ج 2 ، وعند أبي داود في " البيوع - باب الصرف " ص 119 - ج 2 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في الصرف " ص 161 - ج 1 ، وعند مالك في " البيوع فيه " ص 262 .
( 2 ) عند مسلم في " البيوع - باب الربا " ص 25 - ج 2 ، وعند البخاري فيه " باب بيع الذهب بالورق يدا بيد " ص 291 - ج 1