- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع انتهى . وفي لفظ للبخاري : من ابتاع نخلا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " البيوع - باب من باع نخلا عليها تمرا " ص 10 - ج 2 ، وعند البخاري في " البيوع - باب قبض من باع نخلا قد أبرت " ص 293 - ج 1 ، وفي " المساقاة - باب الرجل يكون له ثمرا أو شرب في الحائط " ص 320 - ج 1