- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى الجماعة - إلا البخاري - ( 1 ) من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد انتهى . وأخرجه الطبراني في " معجمه " من حديث بلال نحوه وقال فيه : فلا بأس به واحد بعشرة وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ثم قال : لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس بغير هذا اللفظ انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " البيوع - باب الربا " ص 25 - ج 2 ، ورواية أنس وعبادة عند الدارقطني في " البيوع " ص 296