- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه " .
قلت : أخرج مسلم ( 1 ) عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في اللقطة : " عرفها وإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها " وفي رواية : " وإلا فهي كسبيل مالك " انتهى . وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد وفيه : فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ولفظ أبي داود : فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه ولفظ النسائي وابن حبان : فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكاءها ووعائها فأعطه إياها وأخرج أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني وفيه : فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه قال أبو داود ( 2 ) : هذه زيادة زادها حماد بن سلمة وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري بهذه الزيادة وذكر مسلم في " صحيحه " أن سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة فثبت أن حماد ابن سلمة لم ينفرد بها انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " اللقطة " ص 79 - ج 2 .
( 2 ) قاله أبو داود في " اللقطة " ص 239 - ج 1 بعد ذكر حديث حماد بن سلمة