- الحديث الثالث : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم أخذ الجزية وكذا عمر وكذا معاذ Bهما ووضع في بيت المال ولم يخمس .
قلت : أخرج أبو داود في " كتاب الخراج " ( 1 ) عن ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية " وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم انتهى . وهو ضعيف فإن فيه مجهولا ( 2 ) وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في الخراج " باب تدوين العطاء " ص 55 - ج 2 .
( 2 ) وهو ابن عدي شيخ لعيسى بن يونس لا يعرف حاله من السادسة وأما عدي الكندي فهو ابن عدي بن عميرة أبو فروة ثقة فقيه عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل وأبوه عدي بن عميرة الكندي أبو زرارة صحابي كذا في " التهذيب " ص 168 ، وص 169 - ج 7