- الحديث الرابع عشر : روي أنه عليه السلام .
- أسهم لفرسين .
قلت : روى الدارقطني في " سننه " ( 1 ) حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا علي بن حرب حدثني أبي حرب بن محمد ثنا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده أبي عمرة بشير ابن عمرو بن محصن قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم انتهى .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي أخبرني صالح بن محمد عن مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلّم خمسة أسهم انتهى . وأشار الشافعي إلى هذا الحديث كما نقله البيهقي عنه في " كتاب المعرفة " فقال : قال الشافعي : وروى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له عليه السلام خمسة أسهم : سهم : له وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام أثبت في حديث أبيه وأحرص لو زيد أنه يقول به وأهل المغازي لم يرووا أنه عليه السلام أسهم لفرسين ولم يختلفوا أنه حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكيب والضرب والمرتجز ولم يأخذ إلا لفرس واحد انتهى . وحديث هشام الذي أشار إليه بعده تقدم قريبا عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم بدر أربعة أسهم : سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي أخرجه الدارقطني وروى الواقدي في " المغازي " حدثني عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال : كان مع الزبير يوم خيبر فرسان فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلّم خمسة أسهم انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : قال سعيد بن منصور : ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهو جنائب انتهى . قال سعيد : وحدثنا ابن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يقسم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس انتهى . وقال مالك في " الموطأ " : ( 2 ) لم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " السير " ص 468 .
( 2 ) قاله مالك في " موطأه " ص 171