- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- الغنيمة لمن شهد الوقعة ثم قال المصنف : والمشهور وقفه على عمر .
قلت : غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر كما قال المصنف : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني تميم : أيها العبد الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ وكانت أذنه جدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : خير أذني سببت ثم كتب إلى عمر فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه " والبيهقي في " سننه " وقل : هو الصحيح من قول عمر انتهى . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن بختري بن مختار العبدي عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة انتهى . قال ابن عدي : وبختري هذا لا أعلم له حديثا منكرا انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث القسمة لمن غاب عن الوقعة : لمذهبنا حديث أبي موسى في " الصحيحين " ( 1 ) عن أبي بردة عنه قال : بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلّم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا أصغرهم : أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في بضع وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلّم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفينتنا مختصر . وحمله بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل جواز الغنائم وقال ابن حبان في " صحيحه " : إنما أعطاهم من خمس خمسه عليه السلام ليستميل به قلوبهم ولم يعطهم من الغنيمة لأنهم لم يشهدوا فتحه انتهى .
- حديث الخصم : وللشافعية ما أخرجه البخاري ( 2 ) عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلّم بخيبر بعد ما افتتحها إلى أن قال : فلم يقسم لهم مختصر .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " المغازي - باب غزوة خيبر " ص 607 - ج 2 ، وعند مسلم " باب في فضائل جعفر وأهل سفينتهم " ص 304 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في " غزوة خيبر " ص 608 - ج 2