- الحديث الرابع : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم .
- نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب ثم أعاده المصنف وزاد : وحمله إليهم .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى البيهقي في " سننه " والبزار في " مسنده " والطبراني في " معجمه " من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عبد الله بن اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السلاح في الفتنة انتهى . قال البيهقي : رفعه وهم والصواب موقوف وقال البزار : لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلّم إلا عمران بن حصين وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي وقد روى سالم بن رزين عن أبي رجاء عن عمران موقوفا انتهى . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " كتابه " عن محمد بن مصعب القرقساني ثنا أبو الأشهب عن أبي رجاء به مرفوعا نحوه سواء قال العقيلي : قال ابن معين : محمد بن مصعب ليس بشيء ولينه ابن عدي وقال : وهو عندي لا بأس برواياته ونقل عن أحمد بن حنبل نحو ذلك وقال عبد الحق في " أحكامه " : محمد بن مصعب فيه غفلة وليس بقوي وقال أبو زرعة : هو صدوق ولكنه حدث بأحاديث منكرة انتهى كلامه . وقال ابن حبان في " صحيحه " : قد يفهم من حديث خباب بن الأرت كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد وفرض الجهاد والأمر بقتال المشركين إنما كان بعد إخراج أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى