- الحديث الثاني عشر : وقد صح أنه عليه السلام .
- نهى عن قتل الصبيان والذراري .
قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج الجماعة ( 1 ) - إلا ابن ماجه - عن نافع عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلّم مقتولة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن قتل النساء والصبيان انتهى . وفي لفظ للشيخين : فأنكر قتل النساء والصبيان وأخرج أبو داود ( 2 ) عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين انتهى . وخالد بن الفزر قال ابن معين : ليس بذاك قال البيهقي : وهو معارضة ما أخرجه أبو داود أيضا ( 3 ) عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم انتهى . قال : والحجاج بن أرطاة غير محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : يشكل عليه أخرجه الأئمة الستة ( 4 ) عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال عليه السلام : هم منهم وفي لفظ : هم من آبائهم انتهى . زاد أبو داود : قال الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن قتل النساء والصبيان انتهى . وأجيب عنه بوجهين : أحدهما : أنه منسوخ نقله الحازمي في " الناسخ والمنسوخ " عن سفيان بن عيينة وقد ذكره أبو داود عن الزهري الثاني : أن حديث الصعب هذا إنما هو في تبييت العدو إذا أغير عليه فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى العدو وأما مع عدم الحاجة فالعمل على حديث ابن عمر والمنع من قتلهم لوجهين : أحدهما : أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها الثاني : أن الشارع ليس من غرضه إفساد العالم وإنما غرضه إصلاحه وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة وما ثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها والله أعلم .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الجهاد - باب قتل النساء في الحرب " ص 423 - ج 1 ، وعند مسلم في " الجهاد " ص 84 - ج 2 ، وعند أبي داود في " المغازي - باب قتل النساء " ص 6 - ج 2 ، وعند الترمذي في " السير - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء " ص 203 - ج 1 .
( 2 ) عند أبي داود في " المغازي - باب في قتل النساء " ص 6 - ج 2 .
( 3 ) عند أبي داود في " المغازي " ص 6 - ج 2 .
( 4 ) عند البخاري في " الجهاد - باب أهل الدار يبيتون " ص 423 - ج 1 ، وعند مسلم في " الجهاد " ص 84 - ج 2 ، وعند أبي داود فيه " باب في قتل النساء " ص 6 - ج 2 ، وعند الترمذي في " السير - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان " ص 203 - ج 1 ، وينظر البقية