- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " لا قطع في ثمر ولا كثر " .
قلت : أخرجه الترمذي ( 1 ) عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا قطع في ثمر ولا كثر " انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي والتسعين من القسم الأول عن سفيان به وأعاده في النوع الأربعين من القسم الثاني قال عبد الحق في " أحكامه " : هكذا رواه سفيان بن عيينة ورواه غيره فلم يذكر واسع بن حبان ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن دليل فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية سفيان وأما غير حماد فإنه رواه عن شعبة لم يذكر واسع بن حبان ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع انتهى . وقال الترمذي : وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع لم يذكروا فيه واسعا انتهى . أما حديث مالك فهو عند أبي داود في " سننه " ( 2 ) وتابع مالكا على هذه الرواية المنقطعة حماد بن دليل ( 3 ) وحديثه عند أبي داود أيضا وعمرو بن علي وحديثه عند النسائي وزهير وشعبة وحديثهما عند النسائي أيضا وأخرجه النسائي أيضا عن سفيان عن يحيى بن سعيد به منقطعا فقد اختلف فيه على سفيان ( 4 ) ومنهم أبو خالد الأحمر وحديثه عند ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلّم " لا قطع في ثمر ولا كثر " انتهى . وتأول الشافعي الثمر في هذا الحديث ما كان معلقا في النخل قبل أن يجد ويحرز بدليل قوله في الحديث الآتي قريبا : " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وزاد النسائي فيه لفظ : والكثر : الجمار الذي في النخل ولم يروه أحمد في " مسنده " إلا بالطريق المقطوعة وبالطريقين رواه الدارمي وإسحاق بن راهويه .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : رواه ابن ماجه ( 5 ) حدثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا قطع في ثمر ولا كثر " انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " الحدود - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر " ص 187 - ج 1 ، وعند النسائي في " كتاب قطع السارق - باب مالا قطع فيه " ص 260 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " حد السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر " 189 .
( 2 ) عند أبي داود في " السرقة - باب مالا قطع فيه " ص 247 - ج 2 .
( 3 ) حماد بن دليل - مصغرا - هو أبو زيد المدائني قاضي المدائن روى عن الثوري والحسن بن حي وفضيل بن مرزوق وأبي حنيفة وأخذ عنه الفقه كذا في " التهذيب " ص 8 - ج 3 .
( 4 ) اختلف فيه على سفيان وصلا وانقطاعا كما في النسائي : ص 260 - ج 2 في " السرقة " .
( 5 ) عند ابن ماجه في " السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر " ص 189