9048 - من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ( وليس لعرق إلخ : قال في النهاية : هو أن يحي الرجل إلى أرض قد أحياها رجل غلبه فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين . . . إلخ . ح ) ظالم حق .
( هق حم د ت ) عن سعيد بن زيد ( رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما ذكر في أحياء أرض الموات وبرقم ( 1378 ) وقال هذا حديث حسن غريب مرسلا .
وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أحياء الموات وبرقم ( 3083 ) .
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا : أن يحي الأرض الموات بغير أذن السلطان .
وقد قال بعضهم : ليس له أن يحيها إلا بإذن السلطان . والقول الأول أصح .
وفي تحفة الأحوذي ( 4 / 631 ) . قال : أخرجه النسائي . ص )