6466 - ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله تعالى له مغفرة قبل أن يستغفره وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عليه ألا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر له .
( ك ) وتعقب ( هب ) عن عائشة