6046 - لا يتم ( 1 ) بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت .
( ع ) والحسن بن سفيان وابن قانع ( ابن قانع : هو الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي وله معجم بخط الإمام الشوكاني توفي ( 351 ) . مقدمة تحفة الأحوذي ( 1 / 335 ) . ص ) والبارودي وابن السكن وأبو نعيم ( ص ) عن حنظلة بن حذيم .
_________ .
( 1 ) لا يتم : بسكون التاء . يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام