المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 46614 - عن ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها ؟ ؟ وهي لها . ( عب )