46515 - عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة فقالت : مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا : أما الجارية فتعتق وأما قولها : ما لي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها .
( عب )