46477 - لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتق فيما لا يملك وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها .
( الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة )